الحر العاملي

414

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عيسى ، عن الوشاء ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان ( 2 ) ، وغيره ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 5 - باب ان غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به الا أن لا تقصر التركة عن الدين فيقسم بالحصص وإن كان عنده رهن فالغرماء فيه سواء . ( 23954 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه ، فقال : إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع ، وقال : ليس للغرماء أن يحاصوه ( 1 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج مثله ( 2 ) .

--> ( 1 ) التهذيب 6 : 397 / 1197 ، والاستبصار 3 : 69 / 231 . ( 2 ) تقدم في الباب 9 من أبواب الحيوان . ( 3 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة . ( 4 ) يأتي في الباب 78 ، وفى الحديث 1 من الباب 79 وفى الباب 81 من أبواب . الوصايا ، وفى الباب 6 من أبواب المكاتبة . الباب 5 فيه 4 أحاديث ( 1 ) الكافي 7 : 24 / 4 . ( 1 ) في الفقيه : يخاصموه ( هامش المخطوط ) . وتحاص القوم : تقاسموا المال حصصا ( الصحاح - حصص - 3 : 1033 ) ( 2 ) الفقيه 4 : 167 / 583 .